العفو الدولية تدعو البرلمان إلى عدم المصادقة على قانون حالة الطوارئ

العفو الدولية تدعو البرلمان إلى عدم المصادقة على قانون حالة الطوارئ

دعت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين 18 مارس 2019، مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة على مشروع قانون حالة الطوارئ ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية كي يتماشى مع القانون الدولي ودستور البلاد.


وأكّدت المنظّمة أنّه يمكن أن يمنح مشروع القانون الجديد، والذي وصفته بـ" "المعيب"، السلطات التونسية صلاحيات واسعة لحظر المظاهرات والإضرابات، وتعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية، وفرض قيود تعسفية على حرية تنقل الأفراد، والقيام بعمليات تفتيش لا مبرر لها للمنازل استناداً إلى أسباب مبهمة تتعلق بالأمن الوطني.

و قالت ماجدالينا مغربي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إنّ تونس عملت في ظل حالة الطوارئ المستمرة لأكثر من ثلاث سنوات وإنّ ما كان ينبغي أن يكون وضعاً مؤقتاً استثنائياً أصبح وضعاً طبيعياً جديداً"، مضيفة أنّه ينبغي على السلطات التونسية أن تعمل بشكل عاجل على إعادة فرض الاحترام الكامل لسيادة القانون، وليس الموافقة على مشروع قانون قمعي من شأنه أن يتعارض مع حقوق الإنسان ".

وأشارت إلى أنّه "إذا ما تمت المصادقة على هذا القانون فسوف يتمّ منح السلطات حرية التضييق على حقوق الإنسان كلما أرادت ذلك، مما يهدد بشكل خطير التقدم الذي أحرزته تونس منذ انتفاضة 2011"، وفق تعبيرها.

ولفتت المنظّمة إلى أنّ مشروع القانون الجديد سيسمح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر، لكنّه ومع ذلك لا يفرض حدًا لعدد مرات تطبيقه، مما يتركه مفتوحًا للتجديد إلى أجل غير مسمى. كما أنه يترك قرار إعلان حالة الطوارئ أو تجديدها وفقًا للتقدير الحصري للسلطة الرئاسية والتنفيذية للحكومة، دون اشتراط تدخل البرلمان أو المحكمة الدستورية".

وأكّدت أنّه سيمنح السلطات التنفيذية التونسية إذناً بمنع أي إضراب أو مظاهرة يُعتقد أنها قد تهدد الأمن العام، وتفتيش الأماكن التي يرتادها أي شخص يشتبه في تهديده للأمن الوطني، بما في ذلك تفتيش أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى دون إذن قضائي مسبق.

وأضافت أنه سيسمح للسلطات بمصادرة جوازات السفر، أو فرض الإقامة الجبرية، أو المراقبة الإلكترونية أو الادارية على أي شخص، تعتبر "أنشطته تهدد الأمن"، دون الحصول على إذن من المحكمة، موضّحة في الآن نفسه أنّه لا يفرض الإشراف القضائي الكافي لإجراءات الطوارئ، ويمكّن وزارة الداخلية من تعليق نشاط الجمعيات التي يشتبه في أنها مخلة بالأمن والنظام العام، أو معرقلة لعمل السلطات.


وطالبت المنظّمة بضرورة أن ينص القانون بوضوح على أنه من الضروري للسلطات أن تحصل على إذن قضائي مسبق عند إصدار أو إنفاذ أي قرار بإخضاع أي فرد لإجراءات الطوارئ الاستثنائية مثل تفتيش المنازل، أو أوامر الإقامة الجبرية.
كما يجب أن يمنح الأفراد الحق في استئناف مثل هذه الإجراءات أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، وفق تعبيرها.